الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

179

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

حاجتهم وكذا في الأراضي المباحة ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة . ( 1 ) أقول لأنّه كما قلنا في المسألة من فصل مكروهات الدفن مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا يجوز النبش لعدم وجود ميّت في القبر حتى يجب احترامه ويحرم هتكه فعلى هذا ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام . * * * [ مسئلة 9 : إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار ( 2 ) أقول لأنّ في صورة اندراسه أو كونه في مقبرة الكفّار لا يحرم النبش لعدم وجود ميّت محترم حتى يحرم هتكه إمّا لاندراسه أو لكونه من الكفّار وامّا في غير ذلك الصورتين فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه فالأحوط عدم نبشه . * * * [ مسئلة 10 : إذا دفن الميّت في ملك الغير ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره وكذا